إذا تخلف المستأجر عن السداد وانتهت مهلة الاستحقاق، هل يلزم رفع دعوى بالمحكمة العامة لفسخ العقد، أم يوجد خيار إخلاء بالتنفيذ بسبب التخلف عن السداد؟
الإجابة
يجب فسخ العقد ومن ثم اتخاذ إجراءات الإخلاء.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
اذا تخلف المستأجر عن السداد وانتهت مهلة الاستحقاق ، ورغب المؤجر بإلغاء العقد ، هل يلزم رفع دعوى بالمحكمة العامة بطلب فسخ العقد ؟ او يوجد خانة بالتنفيذ " اخلاء " بسبب تخلفه عن السداد ؟
فسخ العقد ومن ثم الإخلاء
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟