هل يجب أن أطلب في الدعوى الأساسية أجر المدة الزائدة التي حاز عليها المستأجر للعقار، أم أرفع دعوى أخرى بإجرة مثل؟
الإجابة
يجب تقديم إقرار خطي موضح فيه تاريخ تسليم الوحدة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي واقعة ايجارية مدتها سنه واحده بينما المستأجر حاز للعقار لمدة سنتين والسنه الثانيه كانت بدون عقد ورقي مما يجعل اثبات الواقعه للسنه الثانيه امر ترفضه منصة ايجار. السؤال: هل اطلب في الدعوى الاساسيه اجر المدة الزائدة التي حاز عليها المستأجر للعقار ام ارفع دعوى اخرى بإجرة مثل؟
ماهو الإثبات لحيازته للسنه الثانيه؟
اقرار المدعى عليه بتاريخ تسليم الوحدة
إقرار خطي؟ موضح فيه تاريخ تسليم الوحده
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟