إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل يجب أن أطلب في الدعوى الأساسية أجر المدة الزائدة التي حاز عليها المستأجر للعقار، أم أرفع دعوى أخرى بإجرة مثل؟

الإجابة

يجب تقديم إقرار خطي موضح فيه تاريخ تسليم الوحدة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي واقعة ايجارية مدتها سنه واحده بينما المستأجر حاز للعقار لمدة سنتين والسنه الثانيه كانت بدون عقد ورقي مما يجعل اثبات الواقعه للسنه الثانيه امر ترفضه منصة ايجار. السؤال: هل اطلب في الدعوى الاساسيه اجر المدة الزائدة التي حاز عليها المستأجر للعقار ام ارفع دعوى اخرى بإجرة مثل؟

مجيب

ماهو الإثبات لحيازته للسنه الثانيه؟

سائل

اقرار المدعى عليه بتاريخ تسليم الوحدة

مجيب

إقرار خطي؟ موضح فيه تاريخ تسليم الوحده

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة