إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

هل يحق لي الاطلاع على أوراق القضية ومحاضر التحقيق لموكلي الموقوف والقضية لا تزال في النيابة العامة؟

الإجابة

يمكن الاطلاع على ملف القضية من خلال تقديم طلب عبر الخدمات الإلكترونية للنيابة العامة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

هل يحق لي اطلع على اوراق القضية ومحاضر التحقيق لموكلي الموقوف والقضية لازالت في النيابه العامة ؟

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله نعم يمكنك الاطلاع على ملف القضية من خلال طلب يُقدم عن طريق الخدمات الالكترونية "النيابة العامة"

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة