إجرائيالشركات والتجارةإجابة موثوقة

كيف تُرفع الدعوى؟

الإجابة

يجب رفع الدعوى على المؤمن لدى شركة التأمين، وإذا ألزم القاضي المدعى عليه، يتم التوجه بالتنفيذ إلى التأمين.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

وكيف تُرفع الدعوى؟

مجيب

انت ترفعها على المؤمن لدى شركة التامين

مجيب

واذا الزمه القاضي وحكم عليه الحكم تتوجه فيه للتامين

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة