إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

هل يجب أن أحضر جلسة الصلح بدلاً من موكلي أم أن حضوره إلزامي؟

الإجابة

يمكنك الحضور أو عدم الحضور، وسيتم إحالة القضية إلى المحكمة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

هل احضر جلسة الصلح بدل موكلي ولا إلزامي يحضر لان الخصم مستفز جدا وموكلي عصبي

مجيب

عادي تبي تحضر او لاتحضر و بتحال محكمة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة