إجرائيالإثبات والإجراءاتإجابة موثوقة

كيف يمكن تقديم طلب إحالة القضية للمحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص، وما هو تصنيف التذكرة؟

الإجابة

بعد اكتساب الحكم القطعية، يُقدم طلب في خانة الإجراءات على القضية، مع ذكر الموضوع بالكامل.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (10 مداخلة)
سائل

السلام عليكم عندي قضيه حكم فيها بعدم الاختصاص السوال كيف اقدم طلب احاله القضيه للمحكمه المختصه

مجيب

مذكره عدليه

سائل

على التواصل العدلي ؟ وش يكون التصنيف ؟

مجيب

بعد ما تكتسب القطعية قدم طلب في خانة الإجراءات على القضية

سائل

هذي الخانه وين احصلها الله يرضى عليك ؟ هل في القضيه نفسها ام على التواصل العدلي

مجيب

في القضية نفسها

مجيب

شكوى ووضح منطوق الحكم و رغبتك باحالتها للمحكمه المختصه

مجيب

و عليكم السلام و رحمة الله وبركاته القضية نفسها تحال مباشرة بعد انتهاء المدة الاعتراضية و اذا ما جاكم موعد جلسة سوو تذكرة عبر التواصل

سائل

لم تحال مباشره ، ماهو تصنيف التذكره

مجيب

الجلسات عدم تقييد جلسة و اذكر الموضوع كله لهم

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة