إجرائيالشركات والتجارة

هل يُسمح للمحامي المتدرب بالترافع أمام محكمة الاستئناف التجارية، أم يشترط أن يكون الترافع من محامي مرخص؟

الإجابة

يمكن أن يكون المحامي متدرباً.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

هل للمحامي المتدرب الترافع أمام محكمة الاستئناف التجارية أم يشترط أن يكون الترافع من محامي مرخص؟

مجيب

عادي يكون محامي متدرب

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة