إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

ماذا يمكنني أن أفعل إذا صدر الحكم الابتدائي دون ضبط مذكراتي ودفوعي في قضية حرابة تتضمن أكثر من متهم؟

الإجابة

إذا كان المرفق في النظام صحيحاً، يمكنك تقديم طلب الاعتراض وتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بالدفوع.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

مساء الخير ، عندي قضيه كبيره حرابه وفيها اكثر من متهم ، أنا قدمت مذكرتين عن طريق النظام بصيغه pdf ونبهت الدائرة عليها وارسلت عن طريق الايميل word صدر الحكم الابتدائي بدون ضبط مذكراتي ودفوعي !! وش اسوي بهذي الحاله هل اشتكي على الدائرة عن طريق التواصل العدلي او المجلس ولا وش الاجراء اول مره يحصل معاي هذا الإشكال !!! ولا اعرف اقول للعميل ايش بالضبط وكيف ارقعها معها و الخطأ مو مني منهم بعدم ضبطها !

مجيب

دام مرفقه في النظام مافيه خطأ عليك

مجيب

ولك طلب الإعتراض وتوضيح كافة التفاصيل وانه جاء في دفوعنا ..

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة