ماذا يمكنني أن أفعل إذا صدر الحكم الابتدائي دون ضبط مذكراتي ودفوعي في قضية حرابة تتضمن أكثر من متهم؟
الإجابة
إذا كان المرفق في النظام صحيحاً، يمكنك تقديم طلب الاعتراض وتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بالدفوع.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
مساء الخير ، عندي قضيه كبيره حرابه وفيها اكثر من متهم ، أنا قدمت مذكرتين عن طريق النظام بصيغه pdf ونبهت الدائرة عليها وارسلت عن طريق الايميل word صدر الحكم الابتدائي بدون ضبط مذكراتي ودفوعي !! وش اسوي بهذي الحاله هل اشتكي على الدائرة عن طريق التواصل العدلي او المجلس ولا وش الاجراء اول مره يحصل معاي هذا الإشكال !!! ولا اعرف اقول للعميل ايش بالضبط وكيف ارقعها معها و الخطأ مو مني منهم بعدم ضبطها !
دام مرفقه في النظام مافيه خطأ عليك
ولك طلب الإعتراض وتوضيح كافة التفاصيل وانه جاء في دفوعنا ..
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل تعتبر التأخير في التسليم صفة عارضة، وكيف يمكن الرد على موكلك في هذه الحالة؟
لماذا تعتبر المخالفات أمام المحكمة الإدارية إذا كنت مستأجراً ثانياً؟
كيف يمكنني معرفة المسميات المسموحة للحصول على الترخيص في حال وجدت وظيفة قانونية؟
كيف يمكنني التعامل مع عقده الذي يسبب لي القلق، وما هي الإجراءات المناسبة؟
هل يمكن تجديد العقد باسم ابن المستأجر مع وجود إشكالية في السكن، وما هي الإجراءات اللازمة لذلك؟
ما هي الأسباب التي يمكن استخدامها لمخاطبة الخصم لمنحه مهلة للسداد، وهل يمكن رفع طلب إمهال مباشرة للدائرة؟
ما هي المراجع أو الدورات التي تنصح بها لتخصص العقود، وهل التوظيف بهذا المسمى يمنع الترخيص؟
ما هي تفاصيل الاعتذار، وما هي الخيارات المتاحة لها في حال كانت مضايقة دخول الخطيب السابق لحسابها؟