إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل يُسمح للأم بالسفر بالمحضون خارج السعودية بدون علم الأب وفقًا لصك الحضانة؟

الإجابة

تنص المادة 129 من نظام الأحوال الشخصية على ما يلي: [نص المادة].

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

صك الحضانه مع الام هل مسموح لها سفر بالمحضون خارج السعوديه؟بدون علم الاب؟

مجيب

لا المادة ١٢٩ من نظام الأحوال الشخصية <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة