هل يمكن الجمع بين طلب الراتب كطلب أصلي وتعويض عن دعم الضمان كطلب احتياطي في حالة فصل الموظف خلال فترة التجربة؟
الإجابة
تتطلب القضية دراسة متعمقة وفهمًا دقيقًا. يمكن تقديم طلب أصلي واحتياطي، مع ضرورة التركيز على أن القاضي قد يطلب تحرير الطلبات، مما يستدعي التخلي عن أحدهما.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سؤال من سبق رفع دعوى تجمع بين طلب أصلي واحتياطي في مثل هذي الحالة ( إذا فصل الموظف في فترة التجربة وكان مستعد للمباشرة لكن لسبب راجع لصاحب العمل انهاء عقده دون تسليمه مستحقاته الناتجة عن العقد هل يمكن الجمع بين طلب الراتب فترة العقد كطلب أصلي وتعويض عن دعم الضمان كطلب احتياطي؟ (كونه كان من مستفيدي الضمان قبل الالتحاق بالعمل) )
تحتاج دراسة اكثر وفهم لكن. يمكن الطلب بطلب اصلي واحتياطي مع ضرورة التركيز لانه قدم يطلب القاضي تحرير الطليات. فتضطر للتخلي عن احدهما
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟
هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟
هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟
هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟
ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟
هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟
هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟
هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف