إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

ما هو الحل إذا انتهت المهلة في فسخ النكاح بعوض ولم تحول الزوجة المبلغ؟

الإجابة

إذا صدر حكم وأصبح قطعيًا، يجب تقديم الصك إلى التنفيذ. في حال الموافقة، يتم الحكم بفسخ النكاح بعوض، وبعد ذلك يمكن للزوج رفع طلب التنفيذ.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (8 مداخلة)
سائل

يا اخوة/ات بالنسبة لفسخ النكاح بعوض اذا انتهت المهلة والزوجه ماحولت المبلغ وش الحل هل ترد الدعوى او يفسخ ويقدم الزوج على التنفيذ

مجيب

إذا صدر حكم و اصبح قطعي يتم تقديم الصك الى التنفيذ

سائل

الشيخ توجه انها تدفعه ويرفع الجلسة

سائل

واذا ارفقت الحوالة بيفسخ

سائل

التوجه استغربته صراحه

سائل

لذلك لو ماحولت وش الاجراء

مجيب

يفترض إذا وافقت خلاص يحكم لها فسخ نكاح بعوض

مجيب

وبعدها يرفع الزوج للتنفيذ

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة