إجرائيالشركات والتجارةإجابة موثوقة

هل يتوجب تعديل نظام الأساس في حال كانت الشركة غير مدرجة؟

الإجابة

إذا كانت هناك اختصاصات وصلاحيات لرئيس المجلس وفقًا للنظام الأساس، يجب تعديلها من خلال الجمعية العامة غير العادية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

الشركة غير مدرجة، هل لابد من تعديل نظام الاساس

مجيب

اذا وجدت اختصاصات وصلاحيات لرئيس المجلس بالنظام الأساس لابد تعديله من خلال الجمعية العامة غير العادية <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة