إجرائيالإيجار والعقار

ما هو الحل في حال وجود صك ورثة قديم دون بيانات الورثة لرفع دعوى قضائية، وما هي الإجراءات المتبعة في هذه الحالة؟

الإجابة

يتم رفع طلب حصر ورثة جديد.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته على الجميع استفسار يوجد لدي صك ورثاء قديم ولا يوجد بيانات الورثه لرفع دعوى قضائيه على الورثه وتم مراجعه المحكمه ولا يوجد رقمنا للصك ما هو الحل افيدوني جزاكم الله خير

مجيب

رفع طلب حصر ورثه جديد

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة