إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

هل يكون الاستدعاء في البلاغات الجنائية برسالة نصية أم عن طريق اتصال هاتفي؟

الإجابة

في حال عدم التجاوب، يتم مخاطبة النيابة العامة لإلقاء القبض.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

السلام عليكم، اذا شخص جا عليه بلاغ جنائي، الاستدعاء يكون برسالة نصية ؟ ولا يتصلون ؟

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، اثنينهم

مجيب

وفي حال عدم التجاوب يخاطبوا النيابة ويلقوا القبض

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة