كيف يمكن التعامل مع تغيير نطاق العمل المطلوب بعد ترسية القضية على الخبير؟
الإجابة
يراجع المادة 110 وما بعدها من نظام الإثبات للحصول على الإجابة الشافية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي استفسار وأتمنى من الإخوة الخبراء ممن مر عليه موقف مشابه إفادتي: تم تعييني كخبير في إحدى القضايا، وكان نطاق العمل الموضح في العروض المقدمة محددًا وواضحا، وعلى أساسه تم تقديم العرض. لكن بعد ترسية القضية علي، تبين أن نطاق العمل المطلوب فعليا أوسع بكثير من النطاق المذكور في العرض، وبالتالي أصبح يتطلب جهدا ووقتا عما كان متوقعا عند تقديم العرض. هل سبق لأحد أن واجه مثل هذه الحالة؟ وكيف تم التعامل معها من ناحية تعديل نطاق التكليف أو الأتعاب أو طلب التنحي عنها ؟ شاكر ومقدر للجميع. <This message was edited>
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته راجع المادة 110 وما بعدها من نظام الإثبات ستجد جوابك الشافي ان شاء الله.
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟
هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟
هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟
هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟
ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟
هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟
هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟
هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف