إجرائيقانوني عام

ما هو الحل لإلغاء طلب المصالحة في منصة تراضي بعد سداد المدعى عليه مبلغ المطالبة؟

الإجابة

يجب حضور الجلسة والعدول عن الطلب.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

يا كرام .. المدعى عليه سدد مبلغ المطالبة و حالة طلب الصلح في منصة ( تراضي ) : " قيد الصلح " . ما الحل لالغاء طلب المصالحة ؟

مجيب

حضور الجلسة والعدول عن الطلب

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة