هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
الإجابة
تُعتبر غالب دعاوى طلب الإعسار غير مجدية، حيث ترد لعدم جدوى صدور صك الإعسار، ولا يمكن حبس المدين بناءً على طلبات التنفيذ المالية. كما أن بعض المتعاملين قد لا يفصحون عن وجود أي قيود عليهم، مما يستدعي الحذر في التعاملات المالية مع هؤلاء الأفراد، حيث إن صك الإعسار في النظام الجديد لا يؤثر سوى على خصم من راتب المدين لصالح الغرماء.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (7 مداخلة)
اذا صدر صك اعسار لشخص فالمعروف انها ترفع عنه اوامر التنفيذ بما فيها التعاملات المالية ويبقى المنع من السفر. حسب علمي ثم ان بقاء الدين ..صحيح فالصك لا يسقطه لكن السؤال ماذا تقصد بلو علم الطرف الاخر ؟ اليس الهدف ان يعلم الدائن بالصك ؟
ابتداء. غالب دعاوى طلب الاعسار. ترد. لعدم جدوى صدور صك الاعسار. فلا حبس بطلبات التنفيذ الماليه. كذلك. بعض المتعاملين لا يفصح عن وجود أي قيود. عليه. ولكن يجب الحذر من التعاملات الماليه بشخص لا تق به
بلاغ البلدية . التواصل مع الجمعية دعوى مستعجلة لايقافة دعوى ازالة اضرار يفضل توثيق بفديو <This message was edited>
وش تقصد بالقيود؟
لايؤثر فقط سوف يخصم من راتبه الوظيفي للغرماء
شكرا للجميع سؤال استشاره : *هل تنصح باصدار صك اعسار لمن لا يستطيع السداد حاليا. ام يبقى الحال كما هو ؟* خاصة ان غرماءه كثر سؤلت هذا السؤال واشارككم اياه يا ساده
لافائدة من صك الإعسار في النظام الجديد
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هو الحل إذا انتهت المهلة في فسخ النكاح بعوض ولم تحول الزوجة المبلغ؟