إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل المختص في المثال أعلاه هو المحكمة العامة؟

الإجابة

المحكمة المختصة هي المحكمة العامة، وذلك وفقًا للمادة 31 من نظام المرافعات الشرعية، حيث تختص المحاكم العامة بالنظر في النزاعات العقارية بشكل عام.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

اذاً من المختص في المثال اعلاه المحكمة العامه , صحيح؟

مجيب

أعتقد

مجيب

هي المحكمة العامة، وذلك وفقًا للمادة 31 من نظام المرافعات الشرعية. تختص المحاكم العامة بالنظر في النزاعات العقارية بشكل عام.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة