إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

كيف يمكن تغيير ناظر على وقف؟

الإجابة

تعتمد المسألة على نص صك الوقفية وشرط الواقف، حيث يُتبع شرط الواقف في تعيين الناظر، ولا يُعزل الناظر المعين إلا وفق الإجراءات النظامية، خصوصًا عند وجود تقصير أو ضرر بالوقف.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

السلام عليكم مين عنده خبره بتغيير ناظر على وقف ؟

مجيب

ماهو السؤال

سائل

كيفية تغير ناظر على وقف

سائل

او اضافة ناظر

مجيب

المسألة تعتمد أولًا على نص صك الوقفية وشرط الواقف - لأن الأصل أن شرط الواقف في تعيين الناظر يُتبع، ولا يُعزل الناظر المعيّن إلا وفق الإجراءات النظامية، خصوصًا عند وجود تقصير أو ضرر بالوقف

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة