إجرائيقانوني عام

هل يجب على المدعي حضور جلسة الصلح إذا كان لا يرغب في الصلح؟

الإجابة

لا يتوجب الحضور.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم جاتني جلسه صلح وانا المدعي في حال اني لاارغب بالصلح هل ادخل واتقدم بهذا الطلب ام لااحضر ؟

مجيب

وعليكم السلام لا تحضر

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة