إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها لإعادة النظر في قضية تم شطبها بسبب عدم حضور المدعي؟

الإجابة

إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها شطب القضية، يمكن تقديم طلب لإعادة النظر في القضية المشطوبة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فزعتكم يا اخوان كان عندي قضية واحسبها اليوم وطلعت امس وانشطبت وش ممكن اقلهم عشان إعادة النظر فيها ؟ وهل ممكن يقبلون اي عذر ولا وش الحل

مجيب

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

مجيب

اذا اول مرة تنشطب الموضوع بسيط

سائل

ايوه اول مره وش اكتبلهم لاني لخبطت في الايام

مجيب

رح الطلبات واختر إعادة نظر في قضية مشطوبة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة