إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

هل من الطبيعي أن تستمر الجلسة من الساعة 10:30 صباحًا حتى الآن؟

الإجابة

إذا لم يحضر القاضي للجلسة، فإن الجلسة غالبًا ما تتأجل. يجب حفظ صورة الشاشة وتقديم طلب لتحديد موعد جديد مرفقًا بالصورة وتاريخ الجلسة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله قد حصلت معكم ان جلسه تجلس من الساعه ١٠:٣٠ الصباح الى الآن ؟

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله إذا القاضي ما حضر للجلسة فغالبًا تتأجل على حد علمي صوري الشاشة واحفظيها عندك وشوفي لو تحددت جلسة أخرى تمام لو ما تحددت قدمي تذكرة بتحديد موعد جديد وارفقي الصورة وتاريخ الجلسة وسيتم تحديد موعد جديد

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة