إجرائيالعمل والعمالإجابة موثوقة

كيف يجب توضيح المبالغ المضافة مثل أتعاب المحاماة ومبلغ الضرر في الدعوى، هل أذكرها في المذكرة أم أعدل الدعوى في الجلسة؟

الإجابة

يجب تقديم البينة على استحقاق المبالغ المطلوبة، مع توضيح المبلغ المستحق لموكلك. يجب الإشارة إلى أن المطالبة بالأتعاب تتم من خلال دعوى أضرار تقاضي بشكل منفصل، ويجب مراجعة نظام التكاليف وتقديم تعديل للطلبات بما يتوافق مع المطالبة الصحيحة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (8 مداخلة)
سائل

السلام عليكم رفعت قضيه بمبلغ اجمالي حسب ذكر العميل لي ،، وبعد توضيح العميل طلع ضايف اتعاب المحاماة ومبلغ متضرر بالشقه والخ من ضمن المبلغ في ذا الحاله هل انا اوضحها بالمذكره ولا اسوي تعديل للدعوى وقت الجلسه ما الطريقه الصحيحه ؟ هنا او عادي اذكر للشيخ انه بسبب الشخص تضررر وصار اجمالي هالمطالبات من غير مطالبته الاساسيه افيدوني الله يعافيكم

مجيب

الشيخ راح يطلب منك تقديم البينه على استحقاقك لهذه المبالغ ووقتها اذكري المبلغ المستحق لموكلك واما الاتعاب ف وضحي للدائره ان المطالبه الاساسيه تقدر بكذا وكذا وشيلي مبلغ الاتعاب ووضحي لموكلك الموضوع ذا من قبل وانه استحصال مبلغ الاتعاب لا يتم بهذه الطريقه انما بدعوى اضرار تقاضي بشكل منفصل

سائل

كيف اتاكد من القضيه بعد الرفع اذا فيها تكاليف قضائيه او لا؟

مجيب

كيف رُفعت الدعوى بدون دراسة !!؟

مجيب

وقد تكون في ذات الدعوى ويحكم فيها

سائل

ولله شكله لان الي رافعها مو انا عشان كذا جالسه اسال لو تفيدوني

مجيب

راجعي نظام التكاليف

مجيب

قدمي تعديل لطلبات إذاً عن طريق النظام بما يوافق المطالبة الصحيحة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة

ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟

هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟

هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟

هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟

ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟

هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟

هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟

هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف