هل يمكن استخدام تقرير إغلاق طلب الصلح كمستند للجوء للمصالحة في المحكمة التجارية أم يجب تقديم طلب صلح جديد؟
الإجابة
يجوز ذلك، المهم هو التحقق من الإجراءات الشكلية، وليس من المهم الاتفاق على الصلح من عدمه.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
تقرير اغلاق طلب الصلح لعدم امكانية الصلح هل ينفع كمستند اللجوء للمصالحه في المحكمة التجارية ولا لازم اقدم طلب صلح جديد ؟
نعم ينفع عادي
هو المهم يتحققون من الاجراءات الشكلية مو مهم الاتفاق على الصلح من عدمه
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل الخطأ في الحكم يعود للقاضي أم لطرف آخر، وما هي الإجراءات التالية بعد صدور الحكم؟
هل يعتبر العقد الأول عقد من الباطن إذا تم توقيعه قبل التعاقد مع الجهة الحكومية؟
إذا أعلنت المؤسسة إفلاسها بعد حصولها على قرض نقاط بيع، هل يحق للبنك الرجوع إلى الكفيل؟
هل توجد مراكز إيواء أو سكنية تحت إشراف في السعودية لدعم الأشخاص الذين أنهوا محكوميتهم؟
هل منصة نافذ تقبل إصدار سند لأمر من شركة لشركة في الوقت الحاضر؟
كيف يمكن تصحيح تصرف القاضي الذي أظهر تحيزاً أثناء الجلسة؟
ما هي الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتغيير ناظر الوقف بعد وفاة الناظر الأول؟
هل الوكالة تعتبر شركة أم مؤسسة؟