إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

هل يعني عدم الاتفاق على الصلح أن الطرفين لم يتفقوا؟ وماذا يترتب على ذلك؟

الإجابة

التعذر يعني عدم الاتفاق بين الطرفين، بينما الإغلاق غالباً ما يحدث بحضور طرف واحد، مما يعني أن الوثيقة لن تكون سنداً تنفيذياً، بل مجرد وثيقة تعذر الصلح، وقد يتم تحويلها إلى القضاء.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
سائل

معليش ممكن اسالك؟ هذا يعني ان الطرفين مااتفقوا على الصلح ؟

مجيب

التعذر هو عدم الاتفاق بين الطرفين

مجيب

لكن الاغلاق غالبا حضور طرف وطرف لا

سائل

وش يترتب عليه ؟

مجيب

خلاص ماحيكون سند تنفيذي وثيقه فقط

مجيب

لانه تعذر الصلح ممكن يحولوها قضائيا

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة