إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

ما هي الإجراءات المتبعة لهبة حصص الورثة من العقارات، وهل يجوز عمل وكالة من جميع الورثة بإستثناء الموهوب له؟

الإجابة

يجوز عمل وكالة من جميع الورثة باستثناء الموهوب له، مع ضرورة توثيق عقد الهبة في الشهر العقاري، بالإضافة إلى استخراج شهادة حصر الإرث وتوثيق موافقة جميع الورثة على الهبة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال اذا سمحتم ورثه عددهم ٨ يرغبون في هبة حصصهم من الورث لاحد العقارات الى احد الورثة ماهي الاجراءات المتبعه وهل يجوز عمل وكالة من جميع الورثه بإستثناء الموهوب له تجيز للوكيل هبة العقار؟

مجيب

عليكم السلام نعم يجوز عمل وكالة من الجميع باستثناء الموهوب له توثيق عقد الهبة وتوثيقه في الشهر العقاري، بالإضافة إلى استخراج شهادة حصر الإرث وتوثيق موافقة جميع الورثة على الهبة.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة