ما هي الإجراءات المتبعة لهبة حصص الورثة من العقارات، وهل يجوز عمل وكالة من جميع الورثة بإستثناء الموهوب له؟
الإجابة
يجوز عمل وكالة من جميع الورثة باستثناء الموهوب له، مع ضرورة توثيق عقد الهبة في الشهر العقاري، بالإضافة إلى استخراج شهادة حصر الإرث وتوثيق موافقة جميع الورثة على الهبة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال اذا سمحتم ورثه عددهم ٨ يرغبون في هبة حصصهم من الورث لاحد العقارات الى احد الورثة ماهي الاجراءات المتبعه وهل يجوز عمل وكالة من جميع الورثه بإستثناء الموهوب له تجيز للوكيل هبة العقار؟
عليكم السلام نعم يجوز عمل وكالة من الجميع باستثناء الموهوب له توثيق عقد الهبة وتوثيقه في الشهر العقاري، بالإضافة إلى استخراج شهادة حصر الإرث وتوثيق موافقة جميع الورثة على الهبة.
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟