هل يمكن تحديد مدة الوقف في حال وجود نصوص قانونية تتعلق بذلك؟
الإجابة
لا يجوز الرجوع عن الوقف إلا في حالة كونه وقفاً معلقاً، مثل أن ينص على أنه وقف حتى وفاة الواقف، حيث يسقط الوقف بعد وفاته.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
السلام عليكم اذا شخص يبي يخلي بيته وقف وبعدين يرجعه يقدر ؟
لا يمكن
حتى اذا توفى والورثه يبون يخلونه عادي مايقدر صح؟
لا يصح الرجوع عن الوقف إلا: أن يكون وقف معلق، مثلا يقول هذا وقف حتى موتي، فبعد موته يسقط الوقف.
لأن الوقف يعني خروج الشيء من ملكيته إلى كونه وقف
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل تعتبر التأخير في التسليم صفة عارضة، وكيف يمكن الرد على موكلك في هذه الحالة؟
لماذا تعتبر المخالفات أمام المحكمة الإدارية إذا كنت مستأجراً ثانياً؟
كيف يمكنني معرفة المسميات المسموحة للحصول على الترخيص في حال وجدت وظيفة قانونية؟
كيف يمكنني التعامل مع عقده الذي يسبب لي القلق، وما هي الإجراءات المناسبة؟
هل يمكن تجديد العقد باسم ابن المستأجر مع وجود إشكالية في السكن، وما هي الإجراءات اللازمة لذلك؟
ما هي الأسباب التي يمكن استخدامها لمخاطبة الخصم لمنحه مهلة للسداد، وهل يمكن رفع طلب إمهال مباشرة للدائرة؟
ما هي المراجع أو الدورات التي تنصح بها لتخصص العقود، وهل التوظيف بهذا المسمى يمنع الترخيص؟
ما هي تفاصيل الاعتذار، وما هي الخيارات المتاحة لها في حال كانت مضايقة دخول الخطيب السابق لحسابها؟