إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

هل يمكن تحديد مدة الوقف في حال وجود نصوص قانونية تتعلق بذلك؟

الإجابة

لا يجوز الرجوع عن الوقف إلا في حالة كونه وقفاً معلقاً، مثل أن ينص على أنه وقف حتى وفاة الواقف، حيث يسقط الوقف بعد وفاته.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

السلام عليكم اذا شخص يبي يخلي بيته وقف وبعدين يرجعه يقدر ؟

مجيب

لا يمكن

سائل

حتى اذا توفى والورثه يبون يخلونه عادي مايقدر صح؟

مجيب

لا يصح الرجوع عن الوقف إلا: أن يكون وقف معلق، مثلا يقول هذا وقف حتى موتي، فبعد موته يسقط الوقف.

مجيب

لأن الوقف يعني خروج الشيء من ملكيته إلى كونه وقف

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة