إجرائيقانوني عام

هل يمكن إدخال نظام الإفلاس في حالة تعذر التنفيذ لعدم وجود سيولة مادية، وهل يسري هذا النظام على المؤسسات؟

الإجابة

يمكن أن يكون الوقف مشروطاً، حيث يتم تعليقه على حالة معينة مثل الوفاة، ويعتبر ذلك وصية. كما يمكن أن يكون هناك وقت معلق بشرط تحديد مدة الوقف. ومع ذلك، فإن الوقف الذي لا يحتوي على تعليق أو تحديد لا يجوز التراجع عنه.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (10 مداخلة)
سائل

هل يوجد وقف معلق؟

مجيب

الثاني أن يوقف وقف مشروط

مجيب

يوجد وقف معلق بالاصطلاح وهو أن يعلقه بحالة معينة مثل موته وهذا يعتبر وصية كما ذكرت، وفيه وقت معلق بشرط مثلا أن يحدد مدة الوقف.

سائل

هل يمكن تحديد مدة الوقف؟

سائل

من صفات الوقف: الأبدية فلا يمكن الرجوع عنه ولا اشتراط الإلغاء، وهذا في المذهب الحنبلي في مذاهب أخرى يجوز تأقيت الوقف، وصحيح أنه تم النص عليه في مشروع نظام الأوقاف، إلا أنه لم ينفذ بعد.

مجيب

نعم ولكن ليس على الاطلاق

مجيب

صحيح ولكن فيه خلاف وبعضهم جعله بأنه لا يدخل بالوقف أصلا

مجيب

ولكن الخلاصة الوقف الذي ليس فيه تعليق ولا تحديد لايصح التراجع عنه أبدا

سائل

هل سبق الاطلاع على صك وقف تضمن مثل ما تفضلت من تعليق أو تحديد؟

مجيب

الحالة الثانية نعم الأولى لا

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة