هل يمكن إدخال نظام الإفلاس في حالة تعذر التنفيذ لعدم وجود سيولة مادية، وهل يسري هذا النظام على المؤسسات؟
الإجابة
يمكن أن يكون الوقف مشروطاً، حيث يتم تعليقه على حالة معينة مثل الوفاة، ويعتبر ذلك وصية. كما يمكن أن يكون هناك وقت معلق بشرط تحديد مدة الوقف. ومع ذلك، فإن الوقف الذي لا يحتوي على تعليق أو تحديد لا يجوز التراجع عنه.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (10 مداخلة)
هل يوجد وقف معلق؟
الثاني أن يوقف وقف مشروط
يوجد وقف معلق بالاصطلاح وهو أن يعلقه بحالة معينة مثل موته وهذا يعتبر وصية كما ذكرت، وفيه وقت معلق بشرط مثلا أن يحدد مدة الوقف.
هل يمكن تحديد مدة الوقف؟
من صفات الوقف: الأبدية فلا يمكن الرجوع عنه ولا اشتراط الإلغاء، وهذا في المذهب الحنبلي في مذاهب أخرى يجوز تأقيت الوقف، وصحيح أنه تم النص عليه في مشروع نظام الأوقاف، إلا أنه لم ينفذ بعد.
نعم ولكن ليس على الاطلاق
صحيح ولكن فيه خلاف وبعضهم جعله بأنه لا يدخل بالوقف أصلا
ولكن الخلاصة الوقف الذي ليس فيه تعليق ولا تحديد لايصح التراجع عنه أبدا
هل سبق الاطلاع على صك وقف تضمن مثل ما تفضلت من تعليق أو تحديد؟
الحالة الثانية نعم الأولى لا
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل تعتبر التأخير في التسليم صفة عارضة، وكيف يمكن الرد على موكلك في هذه الحالة؟
لماذا تعتبر المخالفات أمام المحكمة الإدارية إذا كنت مستأجراً ثانياً؟
كيف يمكنني معرفة المسميات المسموحة للحصول على الترخيص في حال وجدت وظيفة قانونية؟
كيف يمكنني التعامل مع عقده الذي يسبب لي القلق، وما هي الإجراءات المناسبة؟
هل يمكن تجديد العقد باسم ابن المستأجر مع وجود إشكالية في السكن، وما هي الإجراءات اللازمة لذلك؟
ما هي الأسباب التي يمكن استخدامها لمخاطبة الخصم لمنحه مهلة للسداد، وهل يمكن رفع طلب إمهال مباشرة للدائرة؟
ما هي المراجع أو الدورات التي تنصح بها لتخصص العقود، وهل التوظيف بهذا المسمى يمنع الترخيص؟
ما هي تفاصيل الاعتذار، وما هي الخيارات المتاحة لها في حال كانت مضايقة دخول الخطيب السابق لحسابها؟