إجرائيالعمل والعمالإجابة موثوقة

ما هو نوع المخاطبة المناسب في هذه الحالة؟

الإجابة

لا يحق للعامل الحصول على نهاية الخدمة عند انتهاء العمل في المدرسة أو الكفيل.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

الموظف طلب صحيح؟ والي قابله الطلب ماعطاه وقام بالتبليغ صحيح ؟ إذا نعم أشوفها تنطبق

مجيب

غير موظف

سائل

هل يحق لصاحب المدرسة ان يضع بدل بسمى مكافاة نهاية خدمة في عقود المعلمين بالمدارس الأهلية؟ وبناءً على ذلك يدفع بعدم استحقاقها لمكافأة نهاية الخدمة بحكم انها تصرف شهريًا

مجيب

لا يحق له لن نهاية الخدمة نهاية العمل عند المدرسة أو الكفيل

مجيب

قرأت مبدئ بهذا الخصوص

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة

ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟

هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟

هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟

هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟

ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟

هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟

هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟

هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف