إجرائيالعمل والعمال

هل يعتبر الشرط مخالفاً لأحكام النظام إذا كان يتضمن وجوب الالتزام بمواعيد استحقاق المكافأة للعامل؟

الإجابة

لا يحق للعامل توقيع مخالصة أثناء سريان العلاقة التعاقدية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

الشرط لايصح لانه مخالف لأحكام النظام والنظام ذكر لفظين يدل على وجوبية الالتزام بهما - اذا أنتهت - وجب على صاحب العمل• هنا يتبين لنا وجوبية متى يستحق العامل المكافأة. وبالنسبة للحكم ذكر فضيلة الشيخ بتسبيبه أن العامل أخذ اكثر من ما يستحقه وهنا نرجع للمادة الثامنة وهي أن فائدة العامل ترجحت من خلال مخالفة احكام النظام فلا فائده من إبطال البند في العقد وهو بند البدل والعامل هو من كان المستفيد من هذهِ المخالفه <This message was edited>

مجيب

مايحق له يوقعه على مخالصة اثناء سريان العلاقة التعاقدية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة

ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟

هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟

هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟

هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟

ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟

هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟

هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟

هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف