هل يحق للعامل المطالبة بنهاية الخدمة التي حصل عليها مقابل بدل؟
الإجابة
القاضي في هذه السابقة راعى مصلحة العامل، حيث إن استلامه للمبالغ ضمن الأجرة كان أعلى قيمة. في حال كان المبلغ أقل والمكافأة أعلى، فإنه سيلزم صاحب العمل بالفرق.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
وهل يحق للعامل المطالبه بنهاية الخدمة التي اخذ مقابله بدل؟
ناهيك ان القاضي لم يذكر انه مخالف نظاماً بل ذكر انه انفع للعامل ولا مضار من ذلك
احسنت اخ نايف هذا ماكنت برد عليه فالقاضي في هذه السابقة راعى الأصلح للعامل وهو ان استلامه للمبالغ من ضمن الأجرة كانت اعلى قيمة فلو افترضنا ان المبلغ اقل ومبلغ المكافأة اعلى راح يلزمه بالفرق
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟
هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟
هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟
هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟
ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟
هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟
هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟
هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف