ما هي الطاقة التي بذلها العامل أو المخاطر التي تعرض لها إذا كان صاحب العمل يدرج بند بدل مكافأة نهاية الخدمة في الأجر الفعلي؟
الإجابة
إذا استلم العامل 1000 ريال مقابل بدلات، فيجب على صاحب العمل دفع 4000 ريال، مما يعد مخالفة للنظام، ويحق للعامل المطالبة بباقي المبلغ، ولكن ذلك لا يبطل ما استلمه العامل من أجزاء نهاية الخدمة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
نرجع لتعريف البدلات في المادة الثانية: البدلات التي يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلها، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله. ماهي الطاقة التي بذلها العامل أو المخاطر التي قد يتعرض لها كون صاحب العمل يدرج بند بدل مكافأة نهاية الخدمة في الأجر الفعلي؟
كون العامل اخذ 1000 ريال مقابل بدلات والواجب من صاحب العمل اعطاء العامل 4000 فخالف في هذا النظام ويعوض العامل بباقي المبلغ
ولكن لايبطل ما استلمه العامل من اجزاء نهاية الخدمة
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟
هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟
هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟
هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟
ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟
هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟
هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟
هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف