هل يحق لصاحب العمل استرجاع المبالغ الزائدة إذا كانت البدلات المدفوعة للعامل تفوق مستحقاته لمكافأة نهاية الخدمة؟
الإجابة
وجهة نظر تحترم، ولكن من غير العادل أن يتم منح العامل مقابل نهاية خدمته مقدماً ثم يطالب بها، حيث أن الشركة قد أبرأت ذمتها من قيمة ما استلمه العامل من نهاية الخدمة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
نفس الفكرة لو كانت الزياده في البدل الذي أدرجه صاحب العمل في العقد زائده عن المستحق كأن يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة 10 الاف ولكن البدلات التي صرفت تساوي 40 الف هل يحق لصاحب العمل استرجاع المبالغ الزائده؟ طبعًا لا أرى أن صاحب العمل اخطأ وراحت عليه يعتبر بدل اضافي كما ذكر المحامي ريان في موضوع بدل الاجازه <This message was edited>
الزياده لصالح العامل وهذا ماعليه خلاف ولكن النقصان في القيمة المعطاه مقابل ما يستحقه العامل؟ وسؤالي هل لو نص البدل على اقل من مايستحق العامل اخر نهاية الخدمة يحق للعامل المطالبة بكامل المدة ام فقط على مالم يستلمه من باقي نهاية خدمة؟
من وجهة نظري يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة دون أن يحسب ماصرف له
وجهة نظر تحترم ولكن من غير العادل ان يعطى العامل مقابل نهاية خدمته مقدماً ثم يطالب بها كون ان الشركة قد أبرأت ذمتها من قيمة مااستلمه العامل من نهاية الخدمة.
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟
هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟
هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟
هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟
ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟
هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟
هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟
هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف