إجرائيالعمل والعمالإجابة موثوقة

هل يحق للعامل المطالبة بكامل مدة نهاية الخدمة إذا نص البدل على أقل من مستحقاته؟

الإجابة

يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة دون احتساب ما صرف له.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

الزياده لصالح العامل وهذا ماعليه خلاف ولكن النقصان في القيمة المعطاه مقابل ما يستحقه العامل؟ وسؤالي هل لو نص البدل على اقل من مايستحق العامل اخر نهاية الخدمة يحق للعامل المطالبة بكامل المدة ام فقط على مالم يستلمه من باقي نهاية خدمة؟

مجيب

من وجهة نظري يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة دون أن يحسب ماصرف له

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة

ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟

هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟

هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟

هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟

ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟

هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟

هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟

هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف