إجرائيالشركات والتجارةإجابة موثوقة

هل يحق للمحامي المتدرب الترافع عن صاحب المكتب الذي يتقيد لديه في قضية تجارية؟

الإجابة

في القضايا التجارية، يجب أن يترافع فيها محامي مرخص.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

يا اخوان الله يجزاكم خير، المحامي المتدرب يقدر يترافع عن صاحب المكتب الي هو متقيد عنده بقضية تجارية ؟ بحيث يكون صاحب المكتب اصيل بالدعوى والمحامي المتدرب وكيل عنه فيها.

مجيب

لا التجارية لابد يترافع فيها محامي مرخص

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة