إجرائيالإيجار والعقار

كيف يمكن تأجير من الباطن مع وجود حق الفسخ أو الإخلاء في حال عدم استيفاء الأجرة، وما هي النصوص النظامية التي تدعم هذا الموقف؟

الإجابة

يمكن البحث عن أي تعميم تحتاجه من خلال هذا الرابط.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

مايمكنك من الانتفاع صحيح شلون راح تأجرين من الباطن؟ حقها بعدم استيفاء الأجرة طلب الفسخ او الإخلاء في حال كان العقد موحد وحقك بعدم وجود تصاريح تمكنك من الانتفاع بالعين المؤجرة بالشكل المرجو طلب الفسخ والاستناد على مايقوي موقفك من نصوص النظام

مجيب

عن طريق هذا الرابط تستطيع البحث عن أي تعميم تحتاجه.. ⚖️ [URL]

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة