إجرائيالإيجار والعقار

هل يحق لي تصوير السجل التجاري المعلق لأي محل، وما هي الإجراءات إذا منعني العامل من ذلك؟

الإجابة

تم الإبلاغ في أحد كتابات العدل بأن تحويل الصك الزراعي إلى سكني لا يزال معلقًا حاليًا، ومن المتوقع أن يبدأ رفع التعليق عنه، ولكن لا يوجد موعد أو تحديث بهذا الخصوص.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

سلام عليكم عندي استفسار هل يحق لي اصور السجل التجاري المعلق لاي محل؟

مجيب

وعليكم السلام اليوم كنت متواجد في احد كتابات العدل وذكروا لي ان تحويل الصك الزراعي الى سكني لازالت معلقة حاليا ومن المتوقع انه يبدا رفع التعليق عنها ولكن لا يوجد موعد او تحديث بهذا الخصوص

سائل

وهل اقدر ابلغ اذا العامل وقف قدام السجل التجاري وقالي ممنوع تصوره ولا راح تصوره ؟

سائل

الي يعرف ياليت يعلمني ويفيدني

مجيب

الله يجزاك خير الجزاء شكرا لك

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة