هل يحق لي تصوير السجل التجاري المعلق لأي محل، وما هي الإجراءات إذا منعني العامل من ذلك؟
الإجابة
تم الإبلاغ في أحد كتابات العدل بأن تحويل الصك الزراعي إلى سكني لا يزال معلقًا حاليًا، ومن المتوقع أن يبدأ رفع التعليق عنه، ولكن لا يوجد موعد أو تحديث بهذا الخصوص.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سلام عليكم عندي استفسار هل يحق لي اصور السجل التجاري المعلق لاي محل؟
وعليكم السلام اليوم كنت متواجد في احد كتابات العدل وذكروا لي ان تحويل الصك الزراعي الى سكني لازالت معلقة حاليا ومن المتوقع انه يبدا رفع التعليق عنها ولكن لا يوجد موعد او تحديث بهذا الخصوص
وهل اقدر ابلغ اذا العامل وقف قدام السجل التجاري وقالي ممنوع تصوره ولا راح تصوره ؟
الي يعرف ياليت يعلمني ويفيدني
الله يجزاك خير الجزاء شكرا لك
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟