إجرائيالإيجار والعقار

إذا كان لدي مستأجر لم يدفع لمدة 30 يوماً، هل يمكنني تقديم طلب تنفيذ مالي دون إخلاء؟

الإجابة

لا يمكن تقديم طلب تنفيذ على مبلغ الدفعة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم عندي مستاجر مادفع له ٣٠ يوم اذا قدمت تنفيذ انا بس ابي الفلوس مابي اخلاء هل انا مخيره ولا اجباري يصير تنفيذ مالي واخلاء ؟

مجيب

لا تقدمين تنفيذ على مبلغ الدفعة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة