إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل ينصح بتجربة ذلك التطبيق؟

الإجابة

يمكن للأم إغلاق حساباتهم وفتح حسابات جديدة، حيث أنها تمتلك صك الحضانة، وفي حال عدم صرف الأب، يمكنها رفع دعوى نفقة وتسجيل أبناءها في حساب المواطن والضمان الاجتماعي، وهي أحق بالدعم الحكومي.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

هل أحد جرب ذلك التطبيق وهل ينصح به

مجيب

نعم تقدر الام تقفل حساباتهم وتفتح لهم جديدة بما انك صك الحضانه معها

مجيب

دام الاب مايصرف ترفع عليه نفقه وتسجل بحساب المواطن والضمان باابنائها هي احق بالدعم الحكومي

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة