ما الحل إذا كانت بيانات المدعى عليها لمؤسسة أخرى عند إدخال السجل التجاري في ناجز؟
الإجابة
لا يمكن أن تكون هناك مؤسسة أخرى مملوكة لشخص واحد، وقد تكون السجل الرئيسي هو المعني.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عند رفعي قضية ضد مؤسسة تجي عبارة مكتوبة في ناجز: *يرجى إدخال السجل التجاري الرئيسي* (ثم يعطيني رقم) لكن عند وضع الرقم هذا تأتي بيانات المدعى عليها لمؤسسة أخرى لنفس المالك لكن نشاطها مختلف فما الحل؟
ليست مؤسسة أخرى، قد تكون السجل الرئيسي لأنه لا يمكن لشخص واحد أن يملك مؤسستين
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل الخطأ في الحكم يعود للقاضي أم لطرف آخر، وما هي الإجراءات التالية بعد صدور الحكم؟
هل يعتبر العقد الأول عقد من الباطن إذا تم توقيعه قبل التعاقد مع الجهة الحكومية؟
إذا أعلنت المؤسسة إفلاسها بعد حصولها على قرض نقاط بيع، هل يحق للبنك الرجوع إلى الكفيل؟
هل توجد مراكز إيواء أو سكنية تحت إشراف في السعودية لدعم الأشخاص الذين أنهوا محكوميتهم؟
هل منصة نافذ تقبل إصدار سند لأمر من شركة لشركة في الوقت الحاضر؟
كيف يمكن تصحيح تصرف القاضي الذي أظهر تحيزاً أثناء الجلسة؟
ما هي الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتغيير ناظر الوقف بعد وفاة الناظر الأول؟
هل الوكالة تعتبر شركة أم مؤسسة؟