إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

كيف يمكن للمالك إثبات ملكيته للعقار في حال تقدم للشرطة بشكوى ضد متعدٍ غير مستأجر أو مالك؟

الإجابة

يجب أن يكون وضع المالك يده مسبقًا على العقار، وهذا الأمر من اختصاص المحكمة وليس الشرطة. لا يمكن للشرطة أن تقرر من هو المالك.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

كيف مو من اختصاصها هدا تعدي على ممتلاكات الغير 😳

مجيب

الحيازة لابد يكون وضع المالك يده مسبقًا على العقار

مجيب

ماعاد هو من اختصاصها ولا اطلع أحد إلا بموجب حكم قضائي

سائل

المتعدي مو مستأجر ولا مالك للعقار اذا المالك توجه للشرطه بإثبات ملكيته للعقار واشتكى بتعدى على ملكيته ؟

مجيب

تحديد هذا من اختصاص المحكمة لا الشرطة الشرطة ليست محكمة لتقرر من المالك

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة