كيف يمكن للمالك إثبات ملكيته للعقار في حال تقدم للشرطة بشكوى ضد متعدٍ غير مستأجر أو مالك؟
الإجابة
يجب أن يكون وضع المالك يده مسبقًا على العقار، وهذا الأمر من اختصاص المحكمة وليس الشرطة. لا يمكن للشرطة أن تقرر من هو المالك.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
كيف مو من اختصاصها هدا تعدي على ممتلاكات الغير 😳
الحيازة لابد يكون وضع المالك يده مسبقًا على العقار
ماعاد هو من اختصاصها ولا اطلع أحد إلا بموجب حكم قضائي
المتعدي مو مستأجر ولا مالك للعقار اذا المالك توجه للشرطه بإثبات ملكيته للعقار واشتكى بتعدى على ملكيته ؟
تحديد هذا من اختصاص المحكمة لا الشرطة الشرطة ليست محكمة لتقرر من المالك
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟