إجرائيالشركات والتجارةإجابة موثوقة

هل تُرفع الشكوى عن عدم تغيير الاسم التجاري إلى وزارة التجارة أو المحكمة التجارية؟

الإجابة

يجب رفع الدعوى من خلال حساب الأصيل وحضور الجلسة بموجب الوكالة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

سجلين تجاريه نفس المسمى وتم التنازل و نقل واحد منها لشخص والتزم الشخص المنقول له السجل بتغيير الاسم خلال شهر ولم يتلزم بتغيير الأسم التجاري ترفع عليه شكوى عن طريق وزارة التجارة ولا المحكمة التجارية ؟

سائل

اللي له تجربه سابقه كرما يفيدنا ومشكورين

مجيب

ارفعها ب حساب الأصيل واحضر الجلسة بموجب الوكالة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة