هل تُرفع الشكوى عن عدم تغيير الاسم التجاري إلى وزارة التجارة أو المحكمة التجارية؟
الإجابة
يجب رفع الدعوى من خلال حساب الأصيل وحضور الجلسة بموجب الوكالة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سجلين تجاريه نفس المسمى وتم التنازل و نقل واحد منها لشخص والتزم الشخص المنقول له السجل بتغيير الاسم خلال شهر ولم يتلزم بتغيير الأسم التجاري ترفع عليه شكوى عن طريق وزارة التجارة ولا المحكمة التجارية ؟
اللي له تجربه سابقه كرما يفيدنا ومشكورين
ارفعها ب حساب الأصيل واحضر الجلسة بموجب الوكالة
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل الخطأ في الحكم يعود للقاضي أم لطرف آخر، وما هي الإجراءات التالية بعد صدور الحكم؟
هل يعتبر العقد الأول عقد من الباطن إذا تم توقيعه قبل التعاقد مع الجهة الحكومية؟
إذا أعلنت المؤسسة إفلاسها بعد حصولها على قرض نقاط بيع، هل يحق للبنك الرجوع إلى الكفيل؟
هل توجد مراكز إيواء أو سكنية تحت إشراف في السعودية لدعم الأشخاص الذين أنهوا محكوميتهم؟
هل منصة نافذ تقبل إصدار سند لأمر من شركة لشركة في الوقت الحاضر؟
كيف يمكن تصحيح تصرف القاضي الذي أظهر تحيزاً أثناء الجلسة؟
ما هي الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتغيير ناظر الوقف بعد وفاة الناظر الأول؟
هل الوكالة تعتبر شركة أم مؤسسة؟