إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

ما الحل إذا لم يُرسل الطلب بعد تعديله في تقديم ترخيص المحاماة؟

الإجابة

يتم تقديم تذكرة التواصل العدلي.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ، أنا قدمت على ترخيص المُحاماه ورجع لي الطلب وعدلت الطلب وبعد التعديل ما هو راضي يرسل الطلب ابداً ، وش الحل ؟

مجيب

وعليكم السلام ، تقديم تذكره التواصل العدلي

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة