هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
الإجابة
لا يمكن التنازل عن حق والدهم إلا إذا كان الحصر إلكترونيًا أو قديمًا، حيث يجب أن يخص التنازل الحق وليس الحصر نفسه.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (12 مداخلة)
في حال كان عندنا صك حصر ورثة قديم، وتوفى بعض الورثة اللي موجودين بالصك وتم تصفية جميع الأملاك وتوزيع الارث بينهم. هل نقدر نطلع صك جديد بدون اسماء الورثة اللي توفوا ؟
لا الا اذا تم تنازلهم عن حق والدهم الي بالحصر
تم توزيع الارث خلاص، يتنازلون عن ايش؟
الحصر الكتروني او قديم
قديم
انا عندي قديم وطلبوا تحديثه الكتروني وحدثته ولا اسقطوا
طيب لو نبي اسقاط المتوفين من الورثة نقدر؟
لا اتوقع ذلك
صك حصر الورثة مايتغير حتى مع التحديث ولابد تبقى الاسماء موجودة لانه قد يتبين لاحقاً وجود حق متعلق بورثة فلان فلابد يكون اسمه موجود حتى لو متوفي وبناء عليه يطلبون حصر ورثته وهكذا
صك الحصر ثابت مايتغير
حتى لو قدموا ابناء المتوفي تنازل؟
التنازل يخص الحق ولايخص الحصر نفسه
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هو الحل إذا انتهت المهلة في فسخ النكاح بعوض ولم تحول الزوجة المبلغ؟